الشيخ الطوسي

126

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

عليه صلاة ، عدل بنيته إلى ما فاتته من الصلاة ، ثم استأنف الحاضرة . مثال ذلك أنه إذا فاتته صلاة الظهر ، فإنه يصليها ما دام يبقى من النهار بمقدار ما يصلي فيه الظهر والعصر ، يبدأ بالظهر ، ثم يعقبه بالعصر . فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلي فيه العصر ، بدأ به ، ثم قضى الظهر . فإن كان قد دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه ، فليعدل بنيته إلى الظهر ، ثم يصلي بعده العصر . ومتى دخل وقت المغرب ، وعليه صلاة ، فليصل ما فاته ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات . فإن بدأ بالمغرب قبل ذلك ، فليعدل بنيته إلى الصلاة التي فاتته ، ثم ليستأنف المغرب . وإذا دخل العشاء الآخرة ، وعليه صلاة ، فليصل الفائتة ما بينه وبين نصف الليل ، ثم يصلي بعدها العشاء الآخرة . فإن انتصف الليل ، بدأ بالعشاء الآخرة ، ثم صلى الفائتة . وإذا طلع الفجر وعليه صلاة ، فليصلها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلي فيه ركعتي الغداة . فإن بدأ بهما ، فليعدل بنيته إلى التي فاتته من الصلاة ، ثم يصلي بعدها الغداة . ومن دخل في صلاة نافلة ، ثم ذكر أن عليه فريضة قبل